پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص345

على إرادة القضية المهملة، فانه قد يجب ذلك لمال الغير إذا كان وديعة عنده مثلا، والامر سهل.

المسالة

(الثانية:)

لا خلاف في أن

(اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسول الله صلى الله عليه واله)

والائمة عليهم السلام

(لا تنعقد)

بل

(و)

لا إشكال، لانه بغير اسم الله بل المشهور أنه

(لا يجب بها كفارة)

كما عرفته في كتاب الكفارة (1) بل قد ذكرنا جملة من أحكامه هناك.

(و)

لكن لا خلاف في أنه

(يأثم ولو كان صادقا)

، بل ولا إشكال للنصوص المشتملة على هذه المبالغة في النهي عنه، حتى أنه في النبوي (2) منها ” من قال: إني برئ من دين الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما ” وفي خبر يونس بن حنان (3) قال: ” قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فانه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا ” إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرنا بعضها هناك.

لكن قد يستفاد من قول أمير المؤمين عليه السلام في نهج البلاغة (4): ” أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فانه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لانه قد وحد الله سبحانه ” جواز تحليف الظالم بالكيفية المزبورة.

بل قد يستفاد أيضا من فعل الصادق عليه السلام وتحليفه من وشى به ذلك أيضا،

(1) راجع ج 33 ص 179.

(2) سنن البيهقى ج 10 ص 30.

(3) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الايمان الحديث 4 عن يونس بن طبيان (4) الوسائل الباب – 33 – من كتاب الايمان الحديث 2.