پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص344

ثم قال: – واستثني بعضهم ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر، فالاول كقوله صلى الله عليه واله (1): ” فوالله لا تمل الله حتى يملوا ” والثاني كقوله صلى الله عليه واله (2): ” والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ” وباقي ما ورد عنه من الايمان راجع إلى هذين، وقسمها الاكثر إلى الاحكام الخمسة، فقد تجب في مثل إنقاذ المؤمن من ظالم وإن كان كاذبا ويتأول في الدعوى عند الحاكم إذا توجهت عليه، وقد يحرم إذا كانت كاذبة إلا لضرورة، وقد تستحب لرفع ظالم عن ماله المجحف به، وقد يكره كما إذا كثرت، وعليه تحمل الاية (3) وفي العرضة تنبيه عليه، وكالحلف على القليل من المال، وما عدا ذلك مباح “.

قلت: هو على طوله خال عن التحصيل، ضرورة عدم منافاة ما ورد من النبي صلى الله عليه واله والائمة عليهما السلام من الايمان لاقترانها بما يزيل مرجوحيتها التي لا تصدر عنهم، وبهذا الاعتبار انقسمت إلى الاحكام الخمسة، فلا ينافي الكراهة الثابتة لها مجردة عن هذا الاعتبارات، كما هو واضح.

ثم إن عبارة المصنف قد تشعر بوجوب الحلف كاذبا لدفع الظالم عن مال غيره أو عرضه، وأصرح منه عبارة القواعد ” وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص.

مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن إنسان أو عن ماله أو عن عرضه “.

لكن صرحوا في غير المقام بعدم وجوب الدفاع عن المال مطلقا، بل في الدروس التصريح هنا بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب، وفي المسالك ” أنه يمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الامرين “.

وفيه أن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقا، نعم يكن حمل.

كلامهم

(1) مسند أحمد ج 6 ص 51.

(2) سنن البيهقى ج 10 ص 26.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 224.