پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص343

وجوب التورية وإن أحسنها، ولا يخلو من قوة وإن كانت أولى مع إمكانها بل تقدم في الطلاق (1) جملة من أحكام التورية وأحكام الاكراه، فلاحظ وتأمل (2).

لكن في المسالك هنا ” المراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره، إما في مفرده بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب من الحلف عليه، بأن يقصد بما في قوله: ” ما لفلان عندي وديعة ” الموصولة لا النافية، أو ” ماله عندي فراش ” ويعني الارض أو ” لباس ” ويعني الليل أو النساء أو نحو ذلك، أو في الاسناد بأن يقول: ” ما فعلت كذا ” ويعني في غير المكان أو الزمان الذي فعله فيه، ونحو ذلك ” وفيه ما عرفت (3).

هذا وفي المسالك بعد أن نسب إطلاق المصنف الكراهة إلى جماعة قال: ” وليس على إطلاقه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه واله حلف كثيرا كقوله صلى الله عليه واله (4) لما حكى عن سليمان عليه السلام أنه قال: ” لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله ” الحديث: ” وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قال إنشاء اللهلجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ” وقوله صلى الله عليه واله أيضا في زيد بن حارثة (5) ” وأيم الله لان كان خليقا بالامارة ” وغير ذلك من الايمان المروية عنه صلى الله عليه واله (6)

(1) راجع ج 32 ص 207 – 210.

(2) هذا على الترتيب الذى جاء في النسخة الاصلية المبيضة، والذى يظهر بالدقة في المسودة التى هي بخط المصنف طاب ثراه – وفيها تشويش وتخريج غريب – أن ما بين القوسين بعد ذكر كلام المسالك والجواب عنه، أي بعد قوله: ” وفيه ما عرفت ” مع تقديم وتأخير بين جملتي ما بين القوسين أيضا، فخرج في الهامش قوله: ” بل تقدم في الطلاق.

فلاحظ وتأمل ” قبل قوله: ” بل قد يستفاد.

مع امكانها “.

(3) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة الا أن الموجود في المسودة ” وفيه ما عرفت من أن الظاهر أعميتها من ذلك، لان الحلف على ما في الضمير ” وبه هذا جاء قوله: ” بل تقدم في الطلاق.

” كما أشرنا إليه في التعليقة المتقدمة.

(4 و 5) سنن البيهقى ج 10 ص 44.

(6) سنن البيهقى ج 10 ص 26.