پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص342

أنه يختلف باختلاف الشخص والحال، ولعل الاقتصار على ما في النص أولى.

وعلى كل حال فاليمين الصادقة مكروهة.

(نعم ولو قصد دفع المظلمة)

عنه أو عن غيره من إخوانه

(جاز)

بلا كراهة

(وربما وجبت ولو كذب)

كما في استنقاذ نفس محترمة من القتل مثلا، قال الصادق عليه السلام (1) في رجل حلف تقية: ” إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمنك ” وقال زرارة (2) للباقر عليه السلام: ” نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا إلا بذلك، فقال: احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد ” ومنه يستفاد الرجحان فضلا عن عدم الكراهة.

وسئل علي عليه السلام (3) ” عن الرجل يحلف لصاحب العشوريحوز بذلك ماله ؟ فقال: نعم ” وسأل محمد بن أبي الصباح (4) أبا الحسن عليه السلام ” إن امه تصدقت عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا، قال: احلف له ” إلى غير ذلك.

(لكن)

في القواعد وغيرها

(إن كان)

ممن

(يحسن التورية ورى وجوبا)

وإن لم يكن يمينا تخلصا من الكذب الواجب اجتنابه ما أمكنه،

(و)

إن لم يحسنها أو أعجله الظالم جاز له

(مع)

الكذب

( اليمين )

عليه و

(لا إثم ولا كفارة)

بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفت

(مثل أن يحلف لدفع ظالم عن إنسان أو ماله أو عرضه)

بل تقدم سابقا أنه يكفي في التورية قصده بما حلف عليه غيره وإن لم يجز استعماله، فان الحلف على ما في الضمير بل قد يستفاد من إطلاق نصوص المقام عدم

(1) الوسائل الباب – 12 – من كتاب الايمان الحديث 3 والمستدرك الباب – 8 – منه الحديث 4 راجع الفقيه ج 3 ص 230 – الرقم 1086.

(2) الوسائل الباب – 12 – من كتاب الايمان الحديث 6 (3) الوسائل الباب – 12 – من كتاب الايمان الحديث 8 وفيه ” عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام.

“.

(4) الوسائل الباب – 43 – من كتاب الايمان الحديث 1