جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص341
إلى عيسى فقالوا له: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم، إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم ولا صادقين ” ولسدير (1) ” من حلف بالله كاذبا فقد كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عزوجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ” وخبر علي بن مهزيار (2) قال: ” كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا، فكتب: والله ما كان ذلك وإنى لاكره أن أقول: ” والله ” على حال من الاحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن ” إلى غير ذلكمن النصوص.
(وتتأكد الكراهة في الغموس)
المراد بها هنا اليمين الصادقة على الماضي وإن لم يكن ذلك معهودا من معناها، لما عرفته سابقا، لكن في كشف اللثام ” عن العين أن اليمين الغموس هي التي لا استثناء فيها ” وظاهره المستقبل أيضا لا الماضي.
وعلى كل حال فهي مكروهة مؤكدة إذا كانت
(على اليسير من المال)
لمرسل علي بن الحكم (3) عن الصادق عليه السلام ” إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه “.
بل يستحب عدم الحلف على العظيم من المال أيضا بقصد الاجلال والتعظيم، لقول النبي صلى الله عليه واله (4): ” من أجل الله أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه ” ودفع زين العابدين عليه السلام إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربعائمة دينار (5) وقال: ” أجللت الله عزوجل أن أحلف به يمين بر ” وظاهر الخبر الاول تحديد اليسير من المال بمقدار ثلاثين درهما لكن أطلق المصنف والفاضل، وفي كشف اللثام
(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الايمان الحديث 6 – 1.
(3) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الايمان الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الايمان الحديث 3.
(5) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الايمان الحديث 1.