پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص331

المسالة

(السادسة:)

(إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس)

لان الماء اسم جنس معرف يتناول القليل والكثير والعذب والمالح إلا أن يكون هناك انسياق للاول من الشرب، وأما الناس فهو وإن كان جمعا وقد قيل إن مقتضاه لغة عدم الحنث بكلام واحد، نحو قوله: ” لا كلمتناسا ورجالا ” لكن قد حققنا في الاصول أن الجمع المعرف باللام يقتضي الاستغراق الافرادي، أو هو كاسم الجنس المعرف، فإذا قال: ” لا أتزوج النساء ” أو ” لا أشتري العبيد ” يحنث بتزويج امرأ واحدة وشراء عبد واحد، والله العالم.

المسالة

(السابعة:)

(اسم المال يقع على العين)

لغة وعرفا إجماعا، بل

(والدين)

عندنا وعند الاكثر من غيرنا على ما حكي

(الحال)

منه

(والمؤجل)

، فيقال: ” مال فلان ديون على الناس ” و ” استوفى فلان ماله من فلان ” وشبه ذلك، خلافا لبعض العامة فخصه بالزكوي وآخر فخصه بالعين، وثالث فخصه بما عدا المؤجل والجميع كما ترى.

وحينئذ

(فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع)

حتى ثياب بدنه ودار سكناه وعبيد خدمته وغيرها وإن استثنيت من وفاء الدين لدليله، إذ المدار هنا على الاسم الشامل للجميع وللعبد الابق والمال الضال والمغصوب والمسروق والمدبر والموصى به والمعلق عتقه على صفة وام الولد، بل والمكاتب بقسميه وإن قيل فيه وجهان ناشئان من قوله صلى الله عليه واله (1): ” المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ” ومن

(1) المستدرك الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 6 وفيه ” المكاتب رق.