پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص329

ينقطع عن أمواله)

بل هو مالك وإن كان ملكا متزلزلا

(و)

لكن مع ذلك

(فيه تردد)

مما عرفت ومن عدم تمامية الملك، ولذا يمنع من التصرف فيه بغير الاكتساب، مع أنه بمعرض أن يعود رقا، فيرجع ماله إلى مولاه.

وربما فرق بين المطلق والمشروط، فيحنث بالاول دون الثاني، والحق الحنث مطلقا للصدق عرفا على وجه لا ينافيه الحجر عليه، كما لا ينافي ملكية الحر الحجر عليه بأحد أسبابه، بل الظاهر تحقق حقيقة الاضافة بهذا القدر من الملك، والله العالم.

المسألة

(الرابعة:)

(البشارة اسم للاخبار الاول بالشئ السار)

وإطلاقها على غيره نحو” فبشرهم بعذاب أليم ” (1) مجاز بخلاف الاخبار، فانه صادق على السار وغيره، وبما وقع أولا وغيره، نعم لا فرق فيها بين المتحد والمتعدد، وإذا أخبروا دفعة

(ف‍)

حينئذ

(لو قال:)

والله

(لاعطين من بشرني بقدوم زيد)

مثلا

(فبشره جماعة دفعة استحقو)

ها،

(ولو تتابعوا كانت العطية للاول)

لان خبره البشارة دون غيره.

(وليس كذلك لو قال: من أخبرني، فان الثاني مخبر كالاول)

كما هو واضح.

المسالة

(الخامسة:)

(إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا فدخلها واحد)

بعد اليمين أو جماعة

(فله)

ما حلف

(وإن لم يدخل غيره)

لان المراد بالاول الذي لم يسبقه غيره، سواء لحقه غيره أو لا، وإن كان قد ينساق الاول، كما عن بعض العامة

(1) سورة آل عمران: 3 – الاية 21 وسورة التوبة 9 – الاية 34 وسورة الشقاق: 84 – الاية 24.