پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص326

الذي لا يحصل إلا به، بخلاف اليمين المعلقة بمصداق الاسم.

وقيل: يشترط الايلام كما في القواعد، للعرف ولان اليمين لا تنعقد إلا مع رجحان الضرب بسبب حد أو تعزير أو تأديب، ولا يحصل الغرض بدونه، وفيه أن هذه قرائن، والكلام في جعل متعلق اليمين مسمى الضرب، وإلا فمع القرائن لا يحنث.

(هذا)

كله مع فرض انعقاد اليمين على وجه يقتضى الحنث لو لم يفعل، كما

(إذا كان الضرب)

ل‍

(مصلحة)

دينية

(كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به)

البالغ مائة سوط أو دونه.

(أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية فالاولى العفو ولا كفارة،)

لعدم الانعقاد حينئذ باعتبار أن تركها خير منها، ولخصوص خبر محمد بن العطار (1)المنجبر بالشهرة كما في المسالك، قال: ” سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لاضربنك يا غلام، قال: ولم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله يقول وإن تعفوا أقرب للتقوى (2) ” بل منه يستفاد الاستدلال أيضا بالاية وإن كانت مساقة لغير ذلك.

بقي شئ وهو أن ظاهر قول المصنف وغيره.

الاولى جواز فعل المحلوف عليه من حيث إنه محلوف عليه، بل صرح الكركي في حاشيته بأن المراد منه الافضل، وفي غاية المراد ” ليست هذه الاولوية من الاولويات الدالة على خلاف أو وجه في المسألة، بل المعنى الاولى لهذا الحالف أن يعفو، لا الاولى في الحكم أن يكون كذا، ويحتمل فيه غير ذلك ” قلت: لعل المراد منه بيان عدم انعقادها أو انحلالها، لان العفو خير.

(1) الوسائل الباب – 38 – من كتاب الايمان الحديث 1 (2) سورة البقرة: 2 – الاية 237.