جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص324
لعدم الحنث بضربها بعذق فيه مأة شمراخ، ولان الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به على المضروب بقوة بفعل الضارب وقد حصل، بل حصل صدق الضرب مائة باعتبار كون المضروب بالعدد المزبور ” بل في كشف اللثام ” لا خلاف في أنه لو حلف ليضربنهمائة ضربة بر به لان لكل شمراخ ضربة “.
نعم يبقى الكلام في صدق اسم السوط به في مفروض المثال الذي لا يتحقق إلا بضغث يشتمل على مائة سوط، بناء على أن المراد به الحزمة مما يضرب به سوطا كان أو غيره، فيكون متعلق اليمين في المثال حزمة تشتمل على مائة سوط، أما لو فرض كون المحلوف عليه لاضربنه مائة اكتفى بالعذق ذي الشماريخ، بل العدد المزبور، بل لم يستبعد في كشف اللثام صدق اسم السوط حقيقة على الشماريخ.
وكيف كان فلا يخفى عليك قوة القول المزبور على هذا التقدير، ضرورة صدق اسم الضرب مائة وإن كان دفعة، واعتبار دعوى التعاقب ممنوعة، بل كادت الاية (1) تكون صريحة بخلافه مضافا إلى العرف.
ولكن مع ذلك قال المصنف وتبعه غيره:
(والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالالة المعتادة كالسوط)
وظاهره مخالفة الشيخ في الاكتفاء بالضرب بالضغث،.
وهو ليس من الالة المعهودة، ولا يندرج فيه السوط لا من حيث التعاقب والدفعة،
(و)
قد عرفت اندفاعه بارادة القبضة مما يسمى سوطا مقدار مأة من الضغث هنا، فلا مناقشة من هذه الجهة، مضافا إلى عطفه
(الخشبة)
على السوط المقتضيللاجتزاء بها في مفروض المثال الذي هو الضرب مائة سوط، ولا وجه له إلا بدعوى إرادة ما يشملها من السوط، وهي ليست بأولى من الدعوى الاولى، فتأمل جيدا.
ثم قال:
(نعم مع الضرورة كالخوف على)
تلف
(نفس المضروب يجزئ الضغث)
وكأنه أخذه مما ورد من الاجتزاء به في الحدود في الحال المزبور، قال 1
(1) سورة ص: 38 – الاية 44.