پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص323

نادرا، وهو أنه يتعين فعله أول أوقات الامكان قال: ” نظرا إلى اقتضاء الامر المطلق الفور – ثم قال -: وهو ممنوع ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين ” لكن ربما قيل بتجديد الاوامر المطلقة التي منها الامر بوجوب الوفاء بالحلف بالوصول إلى حد التهاون والتكاسل عنه عرفا.

وفيه أن ذلك ليس غاية يتضيق بها الفعل من حيث فوات الوقت وإن قلنا بحرمته التي يمكن التخلص منها بالعزم على الفعل والاخذ بأدائه وإن تضيق، نعم لو فرض توقف ارتفاع التهاون على الفور بأدائه وجب، وهو أمر آخر غير التضييق بفوت فوات الوقت فتأمل.

وقد أشبعنا الكلام فيه في الاصول.

ولا يخفى عليك ما في قوله: ” ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين ” ضرورة كون البحث فيه كغيره من الامر المطلق، إذ لا دليل بالخصوص فيه يخرجه عن حكم الامر المطلق، أللهم إلا أن يدعى ظهور بعض نصوص اليمين مضافا إلى الاجماع على عدم الفور فيه، والله العالم.

المسألة

(الثانية:)

(إذا حلف ليضربن عبده)

مثلا

(مائة سوط قيل)

والقائل الشيخ في محكي مبسوطه وخلافه وتبيانه:

(يجزئ)

ضربة واحدة ب‍

(الضغث)

بالكبس الذي فيه العدد من الشماريخ أو الاسواط، بل عنه في الخلاف الاجماع صريحا، وفي الاخيرين ظاهرا، وعن القاموس ” هو قبضة حشيش مختلط الرطب واليابس “.

وفي المسالك ” هو لغة مل ء اليد من الحشيش ونحوه – ثم قال -: والمراد هنا ضربة بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط ونحوهما، ووجه الاجزاء ما في قصة أيوب عليه السلام حين حلف ليضربن زوجته مائة من قوله تعالى (1): ” وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ” الظاهر في تحقق متعلق اليمين المقتضي

(1) سورة ص: 38 – الاية 44