جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص322
(في مسائل متفرقة) (الاولى:)
(إذا لم يعين لما حلف وقتا)
كان وقته العمر ف
(لم يتحقق الحنثإلا عند غلبة الظن ب)
عدم التمكن منه بعد هذا الوقت لظن
(الوفاة)
أو غيره بناء على ان الامر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا
(ف)
متى ظن
(يتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال:)
والله
(لاقضين حقه، لاعطينه شيئا لاصومن لاصلين)
ونحو ذلك، فان لم يفعل أثم بالتأخير، ثم إن مات قبل فعله وكان مما يقضي قضي عنه وإلا فات كما لو حلف ليكلمن زيدا فمات قبله، ولو فرض كذب ظنه بأن زال المرض الذي ظن إيصال الموت به أو نحو ذلك فالظاهر بقاء حكم اليمين، ولا يحنث وإن أثم بالتأخير، للاصل ولان التضييق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل اليمين، بخلاف المعين بأصله.
ومثله إذا عين وقتا للمحلوف عليه وكان أوسع منه، فانه يكون حينئذ كالواجب الموسع في جواز التأخير إلي آخر الوقت، فلو فرض حصول ظن الضيق قبل انتهاء الوقت فلم يفعل وبان كذب ظنه بقي على حكم التوسعة الاولى، وكذا الحكم في الموسع الاصلي كالصلاة، ولا يقوم الضيق لعارض الظن مقام الوقت المضيق ولا خروجه بخروج الوقت، كما هو واضح نعم أصل التوسعة المزبورة في الاوامر المطلقة محل بحث وإن كان هوالاشهر أو المشهور بين الاصحاب، بل لم يذكر في المسالك في مقابله إلا قولا