پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص321

المسألة

(الخامسة:)

(لو قال:)

والله

(لا بعت الخمر فباعه قيل: لا يحنث)

لما عرفت من انسياق البيع الصحيح المتعذر في الفرض، بل قد سمعت دعوى كون البيع حقيقة فيه.

(ولو قيل يحنث كان حسنا)

بل هو المحكي عن الاكثر

(لان اليمين)

فيه وفي أمثاله

(ينصرف إلى صورة البيع)

صونا للكلام عن الهذر

(فكأنه حلف لا يوقع الصورة وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا)

نعم في المسالك ” على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه ؟ قيل: نعم لانه أقرب المجازات إلى الحقيقة، فيحمل عليه عند تعذرها، ويحتملعدمه، للاصل ووجود الصورة على التقديرين ” وفي القواعد أن الاول أقرب.

قلت: لا يخفى عليك قوة الثاني، ضرورة تحقق اسم البيع فيه.

(ولو حلف ليبيعن الخمر)

حقيقة

(لم تنعقد يمينه)

لتعذره.

ولو حلف لا يبيع حنث بالبيع مع الخيار، بل في كشف اللثام ” قلنا بالانتقال بمجرده أو لا، لان البيع إنما هو العقد ” بل فيه وفي القواعد ” وبالبيع المختلف فيه صحة وفسادا كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحة والفساد، بأن لا يكون مجتهدا ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد يرجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما، وذلك لان الاصل الصحة، فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الاصل عدم الحنث ” قلت: ولا يخلو بعض ذلك من نظر.