جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص320
ثم إنه بناء على اقتضاء اليمين الفساد لو حلف لا يبيع يكون متعلق اليمين البيع الصحيح لو لا اليمين، فيتحقق حينئذ بكل صحيح لولا اليمين لا البيع الصحيح، وإلا لزم الجمع بين النقيضين، لانه يلزم من ثبوت اليمين نفيها، والله العالم.
(ولو قال: لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث)
لنحو ما سمعته في نحو ” لا بعت ” و ” لا اشتريت ” الذي لم يعارضه عرف
(و)
لو انسياقا نعم
(في)
قول
(السلطان)
ونحوه ممن عادته أو عادة صنفه عدم مباشرة الضرب
(تردد)
مما عرفته في ” لا بنيت “
(أشبهه)
عند المصنف
(أنه لا يحنث إلا بالمباشرة)
لنحو ما سمعته منه في نحو ” لا بنيت ” وقد عرفت أن الاشبه خلافه.
(ولو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه لم يحنث)
لان الاستفعال حقيقة في طلب الفعل، وورود ” استقر ” بمعنى ” قر ” و ” استوقد ” بمعنى ” وقد ” غير مناف لكون الحقيقة ما ذكرنا، على أن الحلف إنما يتعلق بفعل نفسه، وخدمة الغير بلا طلب منه ليس من فعله، فلا يتعلق به يمين.
(ولو توكل)
الحالف على أن لا يبيع ولا يشترى
(لغيره في البيعوالشراء ففيه تردد والاقرب الحنث)
كما في القواعد
(لتحقق المعنى المشتق منه)
إلا مع قصد نفيهما لنفسه، أو كان المنساق من إطلاقهما عرفا ذلك، كما في نحو ” لا أتزوج ” ولا أنكح ” إذ لا يقال للوكيل: إنه تزوج أو نكح، نعم لو قال: ” لا ازوج ” و ” لا انكح ” من الانكاح حنث قطعا، ولعل التردد من التردد في الانسياق المزبور من إطلاقهما، ومع الشك فالاصل إرادة النفي مطلقا.