جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص308
قلت: لا يخفى على من نظر كلامهم في الامثلة السابقة وغيرها الخلط بين الانسياق والحقائق، ولعل المقام منه، إذا البيت حقيقة للاعم من ذلك كله، ولكن قد ينساق غيرها من البيت في لسان الحضر، مع أنه يمكن أن يكون المدار مسماه الذي هو عنوان اليمين وإن لم يحضر في ذهن الحالف، بل وإن حضر غيرهما من الافراد ما لم ينو الحلف من نوع خاص، وإلا فلا وجه للفرق بين الحضري والبدوي حتى حكم بالشمول للجميع في الثاني دون الاول مع أنه لم يحضر في ذهنه بيت الحاضرة.
وبالجملة فالظاهر من كل متلفظ إرادة عنوان حكمه معنى لفظه إلا مع النية أو الانسياق الدال على إرادته خصوص أفراد منه، وإلا كان الحكم على كل ما يصدق عليه، وعن المبسوط الحنث مطلقا إن كان بدويا وكذا إن كان قرويا يعرف بيوت البادية وإلا فلا.
(ولو حلف لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك)
عرفا
(فمتى خرج شئ من ذلك عن ملكه)
بأن باعالدار وطلق الزوجة وباع العبد
(زال التحريم)
بل في المسالك ” لو اشترى زيد دارا اخرى أو عبدا أو تزوج امرأة حنث بالثاني دون الاول إلا أن يقول أردت الاول بعينه، فلا يحنث بهما، ولو قال: أردت دارا جرى عليها ملكه أو عبدا كذلك أو امرأة جرت عليها زوجيته حنث بكل منهما ” قلت: لا إشكال مع إرادته، إنما الكلام مع إطلاقه وخلوه عن النية وجعله العنوان مفاد اللفظ، والظاهر التبعية كما ذكره المصنف، هذا كله إذا لم يضف إلى الاضافة التعيين.
(أما لو)
أضافه بأن
(قال: لا دخلت دار زيد هذه)
مثلا وجعل قصده تابعا لمفاد اللفظ
(تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك)
تغليبا للتعيين على الاضافة، واستقر به في القواعد.
(وفيه قول بالمساواة، وهو حسن)
لانسياق إرادة المركب من الاضافة أو التعيين الذي يزول بزوال أحد جزئيه، فلا يحنث بخروجه عن الاضافة، وعن