پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص307

ولذا حرم المكث على من دخل دارا مغصوبة لم يعلم بها، وهو كما ترى، ضرورة كون العنوان في الغصب مطلق التصرف الذي منه المكث بخلاف اسم الدخول، وحينئذ فلا يتحقق الدخول.

(و)

لا إشكال في أنه

(يتحقق الدخول)

الذي هو عنوان اليمين

(إذا صار)

منتقلا بجميع بدنه

(بحيث لورد بابه كان من وارئه)

فلا يحنث بدخول يده أو رجله، بل لابد من دخول بدنه على وجه يصدق عليه اسم الدخول، وكذا الخروج، والله العالم.

المسالة

( الثالثة: )

(إذا حلف)

الحضري

(لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة)

الذي هو المتخذ من الطين والاجر والمدر والحجر والخشب

(ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم)

والصوف والجلد وأنواع الخيام، بناء على أن المنساق غيره من البيت عندهم

(و)

هو المتخذ مما عرفت.

نعم

(يحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه)

لدخولهما في متعارفه الشامل لهما والبيت الحاضرة أيضا كما في المسالك.

لكن قد يقال بالحنث للحضري بدخولهما أيضا لانهما من البيوت في لغة أهل البادية الذين هم من أهل اللسان، وقد قال الله تعالى شأنه (1) ” وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها “.

وربما اجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وبعد التسليم فالعرف مقدم على اللغة، ومن هنا قلنا يحنث به البدوي خاصة، ولهذا حكموا باختصاص لفظ الرؤوس والبيوض بأنواع خاصة.

(1) سورة النحل: 16 – الاية 80.