پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص302

فيها حنث باستدامة السكنى أو الاسكان)

لصدق سكناه وإسكانه استدامة كصدقهما ابتداء، وذلك لانهما ينسبان إلى المدة، فيقال سكنتها شهرا وأسكنته كذلك، إذ الضابط الفارق بين الافعال المحلوف عليها التي استدامتها كابتدائها في الصدوق وغيرها أن ما لا يتقدر بمدة كالبيع والهبة والتزويج وغيرها من العقود والايقاعات والدخول والخروج ونحو ذلك لا يحنث باستدامتها، لان استدامة الاحوال المذكورة ليست كانشائها، إذ لا يصح أن يقال: بعت شهرا، ولا دخلت كذلك.

بل قد عرفت أن هذه الاستدامة ليست استدامة للافعال نفسها، بل هي بقاء لاثارها، بخلاف القيام والقعود والسكنى والاسكان واللبس والركوب ونحوها مما يصح نسبتها إلى المدة فيقال: لبسته شهرا.

وقمت يوما.

وقعدت ليلة.

وركبته كذلك.

فانه يحنث باستدامته كابتدائه، للصدق عليهما على حد سواء، نعم قد يقع الشك في بعض الافعال كما تسمعه في التطيب والوطء ونحوهما.

بل جعل ذلك في الدروس قاعدة، فقال: ” قاعدة: الابتداء والاستدامة شيئان، فما ينسب إلى المدة كالسكنى والاسكان والمساكنة دون ما لا ينسب كالدخول والبيع، وفي التطيب وجهان، فلو حلف لاسكنت هذه الدار وهو ساكن بها وجب التحول في الحال وإن بقي رحله لا للسكنى، بخلاف ما لو قال: لا دخلت هذه الدار وهو فيها، أو لا بعت وقد باع بخيار فاستمر عليه، أو لا تزوجت وله زوجة فلم يطلقها “.

قلت: كان الوجه في الضابط المزبور أن التقييد بالمدة يقتضي الصدق في تمام المدة، إلا أنك ستعرف الاشكال في صدق اسم الفعل واسم المصدر، وإلا فمن المعلوم عدم صدق ” لبس ” في آنات استدامة اللبس وإن صدق عليه أنه لابس ومتلبس، نعم قد يطلق الفعل في التقيد بالمدة ويراد الكون والمصدر، وحينئذ يكون عليه المدار، فتأمل جيدا.

(و)

كيف كان فلا إشكال في أن من حلف أن لا يسكن هو

(يبر)

يمينه

(بخروجه)

نفسه فورا

(عقيب اليمين)

وإن بقي رحله ومتاعه بل