جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص301
الاستعمال الصحيح الشائع بل المستحسن، لانحو استعمال الصلاة في الصوم، ولعل البحث في هذه ونظائره أن متعلق اليمين هو المكنى عنه باللفظ المزبور أو هو مع معنى اللفظ أولى من هذا البحث وإن كان الاقوى فيه الثاني لانهما مرادان منه.
هذا وفي الدروس ” قاعدة: لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب فان نوىشيئا فذاك، وإلا فالاقرب قصره على السبب، لانه الباعث على اليمين، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لاجله فحلف على عدم دخوله ثم زال المنكر فله الدخول “.
قلت: لا يخفى ما فيه، بل فتح باب التخصيص والتقييد بالدواعي يعدم جملة وافرة من الفقه، والله العالم. (المطلب الثالث:)
(في المسائل المختصة بالبيت والدار) (الاولى:)
(إذا حلف على فعل)
كالبيع والتزويج وغيرهما
(فهو يحنث بابتدائه)
الذي هو مصداقه،
(ولا يحنث باستدامته)
التي لا يصدق معها اسم الفعل المحلوف عليه
(إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة)
بأن يقال سكنته مدة أو ركبته كذلك
(كما ينسب إلى الابتداء)
فانه يحنث حينئذ بها كما يحنث بابتدائه.
(فإذا قال: لا آجرت هذه الدار أو لابعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة)
لعدم صدق الاجارة التي هي اسم لايقاع الصيغة الخاصة وكذا البيعوالهبة، بل لا استدامة لها وإن بقي آثارها.
(أما لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها أو لا أسكنت زيدا وزيد