جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص299
أحدهما حنث، لان الواو تنوب مناب الفعل)
فكأنه قال: ” لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا.
(والاول أصح)
من حيث اللفظ نفسه إلا مع القصد، بل جعلها في الدروس قاعدة فقال: ” قاعدة: الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطا بالاخر قضية للواو، فلو قال: لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة،أو لاكلنها فلا حنث إلا للثلاثة، ولا بر إلا بها ” انتهى.
نعم لو قال: ولا عمرا حنث بالكلام مع كل واحد منهما، لصيرورتهما بمنزلة يمينين، حتى أنه لو حنث في إحداهما لم تنحل الاخرى، وكذا لو قال: لا اكلم أحدهما أو واحدا منهما ولم يقصد واحدا بعينه حنث بالكلام مع أحدهما، إلا أنه تنحل اليمين حينئذ، فلا يحنث إذا كلم الاخر، لانها يمين واحدة، والله العالم.
المسألة
(الثانية عشرة:)
(إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به)
أي جعله إداما للخبز مثلا
(حنث)
لانصراف الحلف إلى أكله منفردا أو مع غيره مع بقائه متميزا
(و)
أما
(لو)
استهلك بالمزج بأن
(جعله في طبيخ)
مثلا
(فأزال عنه اسمه لم يحنث)
وإن بقيت الحموضة وغيرها من أوصافه، لعدم الصدق وكذا السكباج، لكن في كسشف اللثام احتمال الحنث به وإن لم يستهلك فيه الخل، قال: ” بناء على أنه لا يسمى بأكل الخل، وكذا لو شرب مرقة فيها خل وإن لم يستهلك ” قلت: لعله لمكان المزج، والله العالم.