پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص298

لما يقتضيه حقيقة اللفظ، وأقصاه عدم الحنث حينئذ، ودعوى فهم العرف إرادة البعض من ذلك ممنوعة في الفرض، لكن في المسالك ” ينبغي على هذا ألا ينعقد يمينه، لان الحنث فيه غير متصور، كما لو حلف لا يصعد إلى السماء – ثم قال -: ويتفرع على ذلك ما لو قال: لاشربن ماء هذه البئر أو النهر، فيحتمل حمل اليمين على البعض، فيبر بشرب بعضه وإن قل، والاظهر أنه لا يبر بشرب البعض، بل يكون كالحالف على غير المقدور، فلا ينعقد اليمين، لان البر فيه غير متصور ” ولا يخلو من نظر، ولكن لا فائدة في صورة النفي بين القول بعدم الحنث بشرب البعض وبين كونها لاغية، والله العالم.

المسالة

(الحادية عشرة:)

(ولو قال: لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأكل أحدهما)

كما أنه لو قال: لاكلن هذين الطعامين لم يبر إلا بأكلهما، لان الجمع بين شيئين أو أشياء بصفة واحدة يصير كل واحد مشروطا بالاخر بغير خلاف عندنا على ما في المسالك، خلافا لما عن بعض العامة من الفرق بين الاثبات والنفي، فحكم بالحنث بأحدهما في الثاني، ووافق على توقف البر على أكلهما في الاول، وربما استعمل في العرفكذلك إلا أن الكلام مع قصد الحالف ما يستفاد من اللفظ نفسه، وإلا فيدان بنيته في صورة الاثبات، كما هو واضح.

(وكذا لو)

جمع بين الشيئين أو الاشياء بحرف العطف ف‍

(قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك)

مثلا

(لم يحنث إلا بأكلهما)

كما أنه لا يبر إلا بأكلهما في الاثبات

(ل‍)

ظهور العرف في

(أن الواو العاطفة للجمع، فهي)

حينئذ

(كألف التثنية)

وواو الجمع بالنسبة إلى ذلك من غير فرق بين الاثبات والنفي.

(و)

لكن

(قال الشيخ)

هنا:

(لو قال: لا كلمت زيدا وعمرا فكلم