جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص296
وحينئذ
(فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك)
وكان اقتصار المصنف من اسم الفاكهة على ذلك للخلاف المزبور، وإلا فلا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ والنيمو وغيرها، بل عن الازهري لم أعلم أحدا قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة، ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن، نعم في المسالك ” لا تدخل الخضروات كالقثاء والخياروالباذنجان والجزر والقرع فيه قطعا “.
(وفي البطيخ تردد)
وخلاف، فعن المبسوط دخوله، للصدق ولقوله صلى الله عليه واله (1): ” نعم الفاكهة البطيخ ” وما روى (2) أيضا ” أنه صلى الله عليه واله كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ ” ولان له نضجا وإدراكا كالفواكه، وقيل هو من الخضروات، لقول الصادقين عليهما السلام لزرارة (3): ” إنه عفى صلى الله عليه واله عن الخضر، فقال: وما الخضر ؟ قال كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه ” فان العطف يقتضي المغايرة، والاولى الرجوع فيه إلى العرف، فان فقد فلا حنث للاصل.
(والادم اسم لكل ما يؤتدم به)
أي يضاف إلى الخبز مثلا ويؤكل معه، كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها
(ولو كان ملحا)
بلا خلاف في محكي الخلاف
(أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم)
والجبن، خلافا لبعض العامة، فخصه بما يصطبغ به، والعرف أعدل شاهد عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه واله (4):
(1) لم نعثر على هذا اللفظ مع التتبع التام في مظانه.
(2) المستدرك الباب – 61 – من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 6 من كتابالاطعمة والاشربة.
(3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9 من كتاب الزكاة.
(4) المستدرك الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 2 من كتاب الاطعمة والاشربة.