جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص294
(وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد)
قيل من أنهما بمعناه وقد يقومان مقامه، ويؤيده في القلب قوله صلى الله عليه واله (1): ” إن في الجسد مضغة ” والمضغة القطعة من اللحم، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما عند الاطلاق، بل يصح سلب شراء اللحم عن شرائهما.
ولا يخفى عليك ما في الاول الذي لا مدخلية له في الصدق الذي هو عنوان اليمين، وفي المسالك ” وجهان آتيان في لحم الرأس والخد واللسان والاكارع، وأولى بالدخول لو قيل به ثم، وأما الكرش والمصران والمخ فلا ” قلت: وكذاغيره عرفا.
المسألة
(الثامنة:)
(لو حلف لا يأكل بسرا فأكل)
رطبا لم يحنث، وكذا العكس، لمخالفة كل واحد منهما للاخر اسما ووصفا، إذ الاول لما لم يرطب من ثمرة النخل والثاني لما نضج وسرت فيه الحلاوة والمائية.
وأما إذا أكل
(منصفا أو)
حلف
(لا يأكل رطبا فأكل منصفا)
وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقي بسرا
(حنث)
عند الاكثر على ما في المسالك، لصدق اسم الرطب على الجزء المرطب والبسر على الجزء الذي لم يرطب، فيحنث بأكله.
(و)
لكن
(فيه قول آخر)
عن القاضي وإبن إدريس، وهو عدم الحنث، لعدم صدق كل واحد من اسم الرطب والبسر عليها حقيقة، إذ لا يتبادر من الرطب إلا ما رطب كله ومن البسر إلا ما لم يرطب منه شئ، وإنما لهما اسم خاص، وهو لا يخلو من وجه وإن قال المصنف إنه
(ضعيف)
(1) البحار ج 70 ص 50 وفيه ” في الانسان مضغة “.