پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص293

لما عرفت.

بل الظاهر عدم مدخلية ذكر الاشارة مع الاسم هنا، حتى لو كان متعلق اليمين أكل الحنطة والدقيق، كما أشار المصنف إليه بذكر الاشارة في الاول وتركها في الثاني.

وما ذكره القاضي من أن المدار على تغير الحقيقة دون الاسم مناف لما يفهم من اللفظ عرفا مع التجرد عن القرائن كما حققناه في الاصول، إذ احتمال كون العنوان الذات لا من حيث التسمية بالاسم المزبور لا دليل عليه، بل ظاهر تعليق الحكم على الاسم إرادة مسماه من حيث كونه مسمى به، كما هو واضح بأدنى التفات إلا مع القرينة.

ومن هنا بان أن محل الخلاف بين الشيخ والقاضي في ذلك لا من حيث تعارض الاشارة والاسم، اللهم إلا أن يراد بالاشارة اصطلاح آخر.

هذا وقد ذكر في الدروس قبل هذه القاعدة قاعدة تضمنت في الجملة لحكم معارضة الاشارة، قال: ” قاعدة: الاضافة تتخصص بالمضاف إليه كدار زيد وسرج الدابة، والاشارة تخصص بالمشار إليه، فلو تبدلت الاضافة زالت اليمين، بخلاف ما أشار إليه، ولو جمع بين الاضافة والاشارة كدار زيد هذه ولم ينو أحدهما فالاغلب تغليب الاشارة، فتبقى اليمين وإن زال ملكه، ويحتمل تغليب الاضافة لربط اليمين بهما، فتزول بزوال أحدهما “.

قلت: لعل المتجه في المسألة مع فرضها بالاشارة والاسم ترجيح الاشارة،فحينث حينئذ بالخبز مع احتمال العدم، لما عرفت، والله العالم.

(وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل إلية)

أي

(لم يحنث)

لعدم الصدق عرفا، لخروجهما عن اللحم والشحم معا لمخالفتها لهما اسما وصفة، وكذا البحث في السنام، وقيل: يحنث، لانها من اللحم، وهو ضعيف، وفي الحنث بما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن ما سمعته سابقا أما عدم حنثه بالشحم إذا كان في البطن فهو مقطوع به.