پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص290

شحم فيه فيحنث، والله العالم.

(وإن قال:)

والله

(لا ذقت شيئا)

معينا مثلا

(ف‍)

لا ريب في حنثه بأكله الذي هو ذوق وزيادة ولو

(مضغه ولفظه)

(قال الشيخ: يحنث، وهو حسن)

لانه حقيقة في إدراك طعم الشئ فيالفم بالقوة المودعة في اللسان، ولا مدخلية لادخاله في الحلق في تحقق مسماه، ولذا جاز في الصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به، فاحتمال عدم الحنث به لانه لا يفطر الصائم واضح الضعف بعد أن عرفت عدم الملازمة، بل لو كان المراد من عدم ذوقه الكناية عن أكله حنث به أيضا.

المسالة

(السادسة:)

(إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله)

جامدا أو ذائبا

(مع الخبز حنث)

، لتحقق أكله حينئذ،

(وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا)

على وجه يصدق أكله بأكل الطعام.

أما لو شربه ذائبا بغير طعام ونحوه ففي المسالك ” لا يحنث، لعدم دخول الاكل في الشرب، مع احتماله ها هنا نطرا إلى العرف، وهو بعيد، وانضباط العرف ممنوع ” ولا يخلو من نظر وإن كان الامر سهلا لان المسألة عرفية، هذا كله إذا حلف على السمن.

(أما لو حلف أن لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث)

لانها مختلفة اسما وصفة وإن كان بعضها في الاصل راجعا إلى بعض، نعم احتملفي المسالك الحنث بالزبد، لاشتماله عليه دون العكس، إذ الزبد مجموعه السمن وباقي المخيض، إلا أنه كما ترى، لان المدار على الاسم عرفا، وفيها أيضا ” أنه يدخل في اللبن الحليب واللبا والرائب والمخيض ” ولعله كذلك في العرف الان.