جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص285
قبله، وبامكان موته قبل مجئ الغد فيسقط، ولان تعليقه الاكل على مجئ الغد تعليق بما لا يقدر عليه الحالف، فكيف يحنث قبل حصوله ؟ ومن هنا جزم الكركي وتبعه ثاني الشهيدين بمراعاة وجوبها ببقائه إلى الغد، وتمكنه من أكله لو كان موجودا – لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه.
ثم قال الثاني: وربما بني الحكم على جواز التكليف مع علم الامر بانتفاء شرطه، وقد مر البحث فيه في الصوم إذا طرأ المانع في أثناء النهار وقد أفسده قبله باختياره (1)، وقد يفرق بين المقام وبنيه بأنه هنا لم يتم سبب الوجوب قطعا، لتعليق اليمين على أمر متجدد ولم يحصل بعد، بخلاف مسألة الصوم المفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط وتم السبب، وإنما طرأ بعد ذلك ما أبطله، فلا يبعد القول بوجوب الكفارة، لاجتماع شرائط التكليف في ابتداء الفعل بخلاف محلالفرض.
إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة تحقق مخالفة اليمين وصدقها المقتضية للحنث والتكفير حتى لو مات قبل الغد، لانه مكلف بأكله في الغد الذي هو قيد في الحقيقة للمأمور به لا الامر، بل لا يكاد ينكر كون المراد من نحو المثال عرفا ” إني لا آكله إلا غدا ” وإن تحقق الحنث بأكله اليوم ووجب التكفير معجلا فهو ليس من قبيل الموقت، ولان المراد منه إن جاء غد لاكلته، فلا وجه لتشبيه بالصوم ونحوه، بل ولو كان هو الصوم التي من شرائط التكليف به أيضا عدم حصول البطلان في أثنائه فقد ذكرنا وجوب الكفارة عليه أيضا، وليس إلا للصدق عرفا المتحقق في المقام، ولولاه لم يكن وجه لوجوبها عليه، وإن بقى على صفات التكليف إلى غد الذي فرض أنه من سبب الوجوب فقبله لا تكليف فلا حنث، فما سمعته من الكركي وثاني الشهيدين من المراعاة واضح الضعف، فتأمل.
(وكذا)
الكلام
(لو هلك الطعام قبل الغد أو بشئ من جهته)
(1) راجع ج 16 ص 306.