جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص282
العقد لو اقتضى كون المشتري لمجموعهما لكان كذلك حتى مع الشراء لا على الاشاعة بعقد واحد مع إشاعة الثمن وعدمها، والعرف بخلافه.
ثم إنه على الاول فالحكم كذلك
(ولو اقتسماه على تردد)
كما عن المبسوط ينشأ من أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو، فيصدق على ما حصل لكل واحد منهما أنه الذي اشتراه، ومن أن الذي اشتراه غير معين وما حصل له بالقسمة معين، فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه، فلا يحنث به، وليست القسمة بيعا وإن اشتملت على رد، ولا نسلم أن القسمة تمييز ما اشتراه، بل تمييز حقه من المشترك بينهما بالشراء المشترك، ولعله الاقوى، ويمكن إرجاع تردد المصنف إلى أصل المسألة، فلا يكون مختاره الاول، فتأمل.
(ولو اشترى كل واحد منهما طعاما)
منفردا
(وخلطاه قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث)
مع فرض تساويهما، لانه بالزيادة عن النصف يعلم أنه أكل ما اشتراه زيد.
(وهو حسن)
بناء على أن مدار العلم بتحقق المحلوفعليه، فمع فرض كون الخلط على وجه لا يتحقق معه ذلك إلا بالزيادة على النصف اتجه الوقوف معه وإلا فلا.
وأما دعوى عدم الحنث حتى لو أكله كله لانه لا يمكن الاشارة إلى شئ منه بأنه اشتراه زيد فصار كما لو اشتراه زيد مع غيره بتقريب ما تقدم فهي واضحة الفساد، ضرورة عدم توقف الصدق على الاشارة المزبورة، وفرق واضح بينه وبين المشبه به.
وأضعف منه ما عن ابن البراج من الحنث بالاكل منه مطلقا محتجا بأنه لا يقطع على أنه يأكل من طعام زيد إذ هو كما ترى، ضرورة كون الحنث منوطا بالقطع بأكل ما اشتراه زيد الذي هو متعلق اليمين، لاعدم القطع بأنه لم يأكل منه.
وأما التفصيل – بأنه إن أكل من المخلوط قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه