جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص277
نعم ما سمعته من النصوص (1) وغيرها ظاهر في عدم انعقاد اليمين على ذلك حتى في صورة التجدد بمعنى أنه كان عند اليمين راجحا ثم صار مرجوحا دنيا أو آخرة كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا إنما الكلام في عود مقتضى اليمين إذا عاد الرجحان وعدمه، ففي الروضة ” وفي عود اليمين بعودها بعد انحلاله وجهان، أما لو لم تنعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد وإن تجددت بعد ذلك، مع احتماله “.
قلت: لا ريب في ضعفه، لظهور النصوص في عدم انعقاده من أول الامر وأنه ليس بشئ، بل لعلها ظاهرة أيضا في أن المتجدد كذلك أيضا وإن جزم البهائي بعوده مع عودها وعدم وقوع المخالفة منها، لكن الاقوى خلافه، لما عرفت وللاصلوغيرهما.
بقي شئ وهو الاجمال في خيرية خلاف اليمين التي تقتضي بعدم الحنث وعدم الكفارة هل هو نقيض اليمين كالترك بالنسبة إلى الفعل وبالعكس أو الاعم منه ومن أضدادها ؟ مثل أن يحلف على أن يعطي لزيد كذا وكان عطاؤه لعمرو مثلا خيرا له من عطائه لزيد، بل الاجمال في نفس الخيرية أيضا، ضرورة أن عدم الوفاء بالحلف على مال أو عمل مع فرض عدم رجحان فيه خير له من الوفاء لبقاء ماله في يده وعدم تحمله مشقة التعب في العمل، ولكن يسهل الخطب أن الضابط وجوب الوفاء في جميع محال الشك، لعموم ما دل (2) على وجوب الوفاء به.
(و)
كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه
(لا ينعقد)
اليمين
(على فعل الغير كما لو قال والله لتفعلن)
وهي المسماة بيمين المناشدة
(فانها لا تنعقد في حق المقسم عليه ولا المقسم)
للاصل وغيره، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا، وخبر حفص وغيره (4) عنه عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 18 و 23 و 24 – من كتاب الايمان.
(2) سورة المائدة: 5 – الاية 1 و 89 والوسائل الباب – 23 – من كتاب الايمان.
(3 و 4) الوسائل الباب – 42 – من كتاب الايمان الحديث 2 – 1.