جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص275
فكان فيه البر والطاعة ” وإن كان هو كما ترى كتأويلهما وغيرهما بما إذا كانخلاف المحلوف عليه خيرا، فالاولى طرحها لقصورها عن المعارضة ولو بالتقييد أو التخصيص من وجوه، أو يحمل القابل منها على إرادة النذر من اليمين، لاطلاقه عليه في كثير من النصوص (1) ويطرح غيره، خصوصا صحيح الحلبي (2) منها الدال على اعتبار نية القربة في اليمين المحتمل أيضا لان يراد من وجه الله فيه أن يكون يمينه باسم الله لا بالطلاق والعتاق.
وكذا لا وجه لما سمعته من الكفاية من الاشكال في انعقاد اليمين على الراجح في الدين ولم يبلغ حد الوجوب المرجوح في الدنيا – وحكي عنه في الرياض أو بالعكس وإن خلت منه ما عندنا من نسختها – بدعوى تعارض عموم الاخبار فيه بعد أن اعترف أن ظاهر الاصحاب الانعقاد فيه، وهو كذلك.
والخبران اللذان ذكرهما واستشكل في الحكم المزبور من جهتهما لا دلالة فيهما على صورة التعارض المزبور الذي لا وجه له، ضرورة عدم معارضة المصالح الدنيوية للرجحان الاخروي إلا إذا فرض رجوع تلك المصالح إلى الاخرة أيضا على وجه يكون الراجح بسببها مرجوحا، فيندرج فيما تسمعه من النصوص (3) المعتضدة بالفتاوي الدالة على انحلال اليمين إذا فرض أن خلاف متعلقهاخير منه.
ولذا صرح في المسالك بأنه على القول بكراهة التزويج على امرأته يحتمل انعقاد اليمين مع كون الحالف ممن تنعقد اليمين في حقه لعارض اقتضى
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4 والباب – 8 – منه الحديث 4 والباب – 17 – منه الحديث 4 و 11 والباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 5 والباب – 3 – من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الايمان الحديث 5.
(3) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان.