جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص274
وكذا خبر محمد العطار (1) قال: ” سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ، فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لاضربنك يا غلام فقال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس الله يقول: وإن تعفوا أقرب للتقوى ” (2) إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما على انعقاده على المباح المستاوي، ومنها ما تسمعه من النصوص (3) المشتملة على اشتراط انحلال اليمين بما إذا كان خلافه خيرا منه.
مضافا إلى قوله تعالى (4): ” يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ” وإلى اتفاق الاصحاب ظاهرا كما اعترف به في الدروس والروضة والمسالك وغيرهما، بل في كشف اللثام وعن الغنية دعواه صريحا.
فما سمعته من اللمعة – من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر -واضح الضعف وإن تبعه في الكفاية، كما سمعته لبعض النصوص (5) التي يجب طرحها في مقابلة ما عرفت.
بل في كشف اللثام ” أنه يمكن أن يقال في خبري حمران (6) وزرارة (7).
أنه إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله، فمعنى هذه الاخبار أنه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا معصية، فانه إن تساوى أو ترجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلفت عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء،
(1) الوسائل الباب 38 – من كتاب الايمان الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(3) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان.
(4) سورة التحريم: 66 – الاية 1 و 2.
(5) التي تقدمت الاشارة إليها في ص 268 و 269.
(6 و 7) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الايمان الحديث 2 – 3.