پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص269

عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ومرسلة محمد بن سنان (2) ورواية لعبد الرحمن (3) ومرسلة ابن فضال (4) ورواية ابن بابويه عن الصادق عليه السلام مرسلا (5) وما رواه عن سعيد بن الحسن (6) عنه عليه السلام والاسكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا، وقد قطع الاصحاب بالانعقاد هنا، ونقل إجماعهم على ذلك، ويشكل نظرا إلى رواية زرارة (7) ورواية حمران (8) ورواية عبد الله بن سنان (9) ورواية أبي الربيع الشامي (10) وما رواه الشيخ عن الحلبي (11) في الصحيح ” كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره “.

وفي اللمعة ” ومتعلق اليمين كمتعلق النذر ” وفي الروضة ” في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دنيا أو دينا أو متساويا، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، ومراعاة الاولى فيهما، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي ” إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهرا في انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا وتركا على فعله أو تركه، فضلا عما إذا كان الحلف في أحدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح الدنيوية.

نعم لا ينعقد على المرجوح منه دنيا على إشكال فيه، للمرسل عن بعض أصحابنا (12) عن أمير المؤمنين عليه السلام ” في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به

(1) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الايمان الحديث 5 (2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 3 – 11 – 4 (5 و 6) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 8 – 10 والثانى عن سعد بن الحسن.

(7 و 8) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الايمان الحديث 3 – 2.

(9 و 10) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الايمان الحديث 7 و 8.

(11) الوسائل الباب 14 – من كتاب الايمان الحديث 5.

(12) الوسائل الباب – 46 – من كتاب الايمان الحديث 1.