پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص268

وإن اشترط في الاول أن لا يكون مرجوحا في الاخر ” انتهى محتاجا إلى التأمل.

وفي الدروس ” متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، ومراعاة الاولى في الدنيا أو الدين وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، وهذه الاولوية متبوعة ولو طرءت بعد انعقاد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صار المخالفة أولى اتبع، ولا كفارة عندنا “.

وفي الكفاية ” لا ريب أن متعلق اليمين إذا كان راجحا بحسب الدين والدنيا انعقدت اليمين وإذا كان مرجوحا في الدين والدنيا لم تنعقد والاصل فيه روايات متعددة، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) وحسنة زرارة (2) التي لا تقصر عن الصحيحة، وصحيحة سعيد الاعرج (3) وغيرها، الظاهر أن متعلق اليمين إذا كان مرجوحا بحسب الدين لم تنعقد، وجاز تركه، وقد قطع به الاصحاب، ويستفاد ذلك من أخبار كثيرة، ويبقى الاشكال في الامر الذي ترجح بحسب الدين ولم يبلغ حد الوجوب وترجح تركه بحسب الدنيا لتعارض عموم الاخبار فيه، وظاهر الاصحاب الانعقاد هنا، ويشكل نظر إلى قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة زرارة (4): ” لا ما كان لك فيها منفعة في أمر الدين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه مما يعد معصية أن لا تفعله ثم تفعله ” والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلقها المباح الذي ترجح تركه بحسب الدنيا نظرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه واله في صحيحتي سعيد الاعرج (5): ” إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ” ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم (6) وصحيحة

(1 و 2) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الايمان الحديث 5 – 3 -.

(3) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 23 – من كتاب الايمان الحديث 2 عن أبى جعفر عليه السلام مع الاختلاف في اللفظ أيضا.

(5) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 1 بسندين.

(6) الوسائل الباب – 23 – من كتاب الايمان الحديث 1.