پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص265

أيضا (1): ” الايمان ثلاثة: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله، فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم وحبس ماله ” إلى غير ذلك من النصوص، خلافا للشافعي فأوجب فيها الكفارة، ولا ريب في فساده عندنا.

(وإنما ينعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا)

كصلاة الفريضة وصومها

(أو مندوبا)

كصلاة النافلة وصومها

(أو ترك قبيح)

كزنا ونحوه

(أو ترك مكروه)

كالتغوط تحت شجرة مثمرة

(أو)

ترك

(مباح يتساوىفعله وتركه أو يكون الترك أرجح (2))

بحسب الدنيا لا إذا كان الفعل أرجح فيها، فانه لا ينعقد على الترك الذي هو المرجوح

(و)

مع انعقادها

(لو خالف أثم، ولزمته الكفارة)

بلا خلاف ولا إشكال كما ستعرف.

(ولو حلف على ترك ذلك)

أي ترك ما يكون فعله أرجح ولو بحسب الدنيا من المباح

(لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى)

مع أن فعلهما أرجح من تركهما دنيا أو دنيا

(أو تحلف هي كذلك)

أي أن لا تتزوج مع أن الزوج أرجح لها في الدنيا، قال منصور بن حازم (3): ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليها الشيطان، وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت ” وهو وإن لم يكن يمينا بالله، مع احتماله وأن الجزاء العتاق والهدي إلا أنه مشعر بما نحن

(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الايمان الحديث 1.

(2) وفى الشرائع: ” أو يكون البر أرجح “.

(3) الوسائل الباب – 45 – من كتاب الايمان الحديث 1.