پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص261

الحل انعقدت وإن لم نشترط بقاء المبدأ في صدق المشتق، لكن من المعلوم عدم اشتراط الاذن في الابتداء بعد الموت والفراق والعتق فكذا في استدامتها، بل يتحقق الحنث والكفارة على هذا القول مع فرض عقدها حال عدم علمهم أو معه ولم يحلوا أو مضى وقت اليمين، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك من الفرق بين القولين.

ولعل الاخير منهما أقرب، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء باليمين، ولكن ضعفه في الرياض باختصاصها إجماعا بالايمان الصحيحة، وكون اليمين منها في المسألة أول الكلام، ودعواه مصادرة، وعلى تقدير تسليمها تخصص بالمعتبرين (1) الظاهرين في نفي الصحة مفهوما وسياقا، وطرحهما والاقتصار في التخصيص على المتيقن منه بالاجماع – وهو صورة المنع لاعدم الاذن – لا وجه له أصلا إلا على تقدير عدم العمل بأخبار الاحاد، أو بالخبرين خاصة باعتبار تضعيف أحدهما ووجود إبراهيم بن هاشم الذي لم ينص على توثيقه في الاخر، وأقصاه أنه حسن وليس بحجة، ويضعف الجميع حجية الاحاد المعتبرة الاسناد، وجواز التخصيص بها للقطعيات كما برهن عليه في محله، ووثاقة إبراهيم على الرأى الصحيح، مع أن الخبر الذي هو حسن به مروى في الفقيه بطريق صحيح، وبالجملة فلا ريب في ضعف هذا القول وإن كان للاكثر.

قلت: فيه (أولا) أن تخصص العمومات بالصحيحة يبطل الاستدلال في كل مقام عليها بأوفوا بالعقود (2) ونحوها، و (ثانيا) أنه قد يقال: إن ظاهر قوله: ” مع والده ” نفيها مع معارضة الوالد، إذ تقدير وجوده ليس بأولى منتقدير معارضته، بل هذا أولى للشهرة والعمومات، بل قد يقال: إنه منساق من مثل التركيب المزبور، خصوصا مع ملاحظة أن منشأ ذلك تقديم طاعة الوالد والزوج والسيد على أولئك، فيكون الحاصل أنه لا يمين للولد على فعل شئ مع إرادة الوالد تركه سواء تقدمت أو تأخرت.

(1) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الايمان الحديث 1 – 2 (2) سورة المائدة: 5 – الاية 1.