جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص251
كتعقب الاقرار بالمنافي، فيلغو الاستثناء ويلزم الاقرار، خلافا لمن عرفت ممن قال بدخوله فيه موقفا له عليها، لاصالة براءة الذمة، لكنه واضح الضعف، ضرورة كون الاقرار إخبارا وقد عرفت عدم قابليته للتعليق، فهو أولى بالجزم من الطلاق والعتق، فمن الغريب تردد المصنف فيه وجزمه بالاولين، والله العالم.
(والحروف التي يقسم بها)
بشهادة أهل اللسان ثلاثة: وهي
(الباء والواو والتاء)
بل قيل: إن أصلها الباء التي تدخل على الظاهر والمضمر بخلافهماوتليهما الواو التي تدخل على الاسماء الظاهرة جميعها بخلاف التاء المختصة بالقسم بلفظ الجلالة، كقوله تعالى (1) ” تالله تفتوء تذكر يوسف ” و ” تالله لاكيدن أصنامكم ” (2) نعم ربما قيل: ” ترب الكعبة ” و ” تالرحمن ” لكنه نادر.
وعلى كل حال فلا شبهة في انعقاد القسم بقوله: ” بالله لافعلن ” مع إرادته.
بل في المسالك ” يحمل عليه عند الاطلاق، لاشتهار الصغية في الحلف شرعا وعرفا ولو قال: لم ارد به اليمين، وإنما أردت وفقت بالله أو اعتصمت به أو أستعين أو أؤ من ثم ابتدأت لافعلن فوجهان أظهرهما القبول إذا لم يتعلق به حق آدمى، كما لو ادعى عدم القصد، وهذا بخلاف ما لو أتى بالتاء أو الواو ” قلت: هو لا يخلو من نظر لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما أسلفناه في مسألة دعوى عدم القصد، له لعل كلامه هنا لا يخلو من منافاة لكلامه السابق في الجملة، بل يمكن النظر أيضا فيما يظهر منه من التفصيل بين حق آدمي وغيره باعتبار أن القسم وإن تعلق بآدمى فهو حق لله في عنقه تجب عليه الكفارة مع عدم فعله، لا أنه يتعلق به حق المطالبة والمقاصة ونحوها، مع احتماله كما تسمعه في النذر إنشاء الله.
(وكذا)
ينعقد اليمين
(لو خفض ونوى القسم من دون النطق ب)
أحد
(1) سورة يوسف: 12 – الاية 85.
(2) سورة الانبياء: 21 – الاية 57.