جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص248
الحنث مشكوك فيه “.
قلت: لا ينبغي التأمل في تفاوت المفهوم من قوله: ” إن شاء الله ” و ” إلا أن يشاء الله ” في حد ذاتهما، لكن الدليل الذي هو خبر السكوني (1) وغيره شامل لهما، وقد عرفت بناء المسألة عندهم على التقييد، كما أن مقتضاه أيضا عدم الفرق بين تقديم المشيئة على المحلوف عليه وتأخيره عنه وتوسطه، بل الظاهر الصحة مع التأخير وإن لم يكن عازما عليه من ابتداء اليمين، بل عزم عليه في أثنائه أو بعده بلا فصل، كما صرح به غير واحد، إن احتملوا مع ذلك العدم اقتصار على المتيقن، هذا كله في التعليق في مشيئة الله تعالى.
أما تعليقها على مشيئة غيره فلا إشكال ولا خلاف في جوازها أيضا، لاطلاق الادلة سواء كان التعليق لعقدها أو لحلها،
(و)
حينئذ ف
(لو قال:)
والله
(لادخلن الدار)
(2) اليوم
(إن شاء زيد)
مثلا
(فقد علق)
عقد
(اليمين على مشيئته)
على وجه كانت شرطا في ذلك.
(فان قال: شئت انعقدتاليمين)
لتحقق الشرط حينئذ، فان ترك حنث.
(وإن قال: لم أشأ لم تنعقد)
اليمين، لفقد الشرط
(و)
كذا
(لو جهل حاله إما بموت أو غيبة)
أو غيرهما
(لم تنعقد اليمين، لفوات الشرط، ولو قال:)
والله
(لادخلن الدار إلا أن يشاء زيد فقد عقدت اليمين)
ولكن له حلها بالدخول قبل مشيئتة، سواء شاء بعد ذلك أو لا، لحصول الحل بفعل مقتضي اليمين، فلا تؤثر المشيئة بعده فيه، كما أنها تنحل بما اشترطه في حلها من مشيئة زيد أن لا يدخل، فان لم يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها بر بمشيئته أيضا
(و)
ذلك لانه
(جعل الاستثناء مشيئة زيد، فان قال زيد: قد شئت أن لا يدخل فقد وقفت اليمين)
أي انحلت، لان متعلق المشيئة المذكورة هو عدم دخوله، فكأنه قال: ” لادخلن إلا أن يشاء زيد أن لا أدخل ” فلا ألتزم بالدخول
(لان)
المستثنى والمستثنى
(1) الوسائل الباب – 28 – من كتاب الايمان الحديث 1.
(2) وفى الشرائع: ” لا أدخل الدار