پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص245

ورواية الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (1)” في قول الله عزوجل: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فليستثن إذا ذكر “.

ورواية حسين القلانسي أو بعض أصحابه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” للعبد أن يستثنى في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسى “.

وخبر زرارة (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل واذكر ربك إذا نسيت، فقال: إذا حلفت على شئ ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت “.

إلا أنها أجمع لا صراحة فيها في التأثير مع التأخير، ولعله لذا حملت على التعليق بالمشيئة نية ولكن نسي التلفظ بها، أو على ضرب من الندب في اليمين والوعد، نحو خبر مرازم (4) قال: ” دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب فيه قسمة أرزاق العباد وما يخرج لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء فقال: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ؟ كيف ظن أنه يتم ؟ ثم دعى بالدوات فقال: ألحق فيه إنشاء الله، فألحق فيه في كل اسم إنشاء الله “.

وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ” إن قريشا سألوارسول الله صلى الله عليه واله: عن مسائل: منها قصة أصحاب الكهف، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: غدا اخبركم ولم يستثن، فاحتبس الوحي أربعين يوما حتى اغتم وشك أصحابه، فلما كان بعد أربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف – إلى أن قال -: ولا تقولن لشئ – إلى آخرها – فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحا، لانه قال لقريش: غدا اخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن “.

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 29 – من كتاب الايمان الحديث 2 – 3 – 5.

(4) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الايمان الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 27 – من كتاب الايمان الحديث.