جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص238
قلت: قد حققنا أيضا أنه لا لفظ صريح بذلك بحيث يحكم به على الوجه الذي ذكره، ضرورة اشتراك هذه الصيغ بين الاخبار والانشاء ولا تحمل على الاخير منهما إلا مع القرائن الدالة على ذلك، ولو سلم فالظاهر عدم الفرق فيما عندنا الان من العرف بين اللفظين المزبورين في إرادة القسم به أو عدمه، كما هو واضح بأدنى تأمل، والله العالم.
(و)
على كل حال ف
(لا كذلك لو قال: اعزم بالله)
أو عزمت باللهلافعلن
(فانه ليس من ألفاظ القسم)
بل في كشف اللثام لم يرد قسما إلا للطلب كان يقول: ” عزمت عليك لما فعلت كذا ” فلا تنعقد به اليمين حينئذ وإن قصده به فضلا عن الاطلاق المحتمل للاخبار عن عزمه والحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك، خلافا لبعض العامة وإن كان لا يخلو من وجه إن لم يكن إجماعا بناء على التوسعة في ألفاظ القسم، فانه يتحقق عرفا بكل ما يصلح مؤديا له، ويندرج في قولهم عليه السلام (1) ” من حلف بالله ” وإن كان ظاهر الاصحاب بل وبعض النصوص (2) خلافه.
ثم إن المراد بذلك ونحوه عدم كونه يمينا يترتب عليه الكفارة، وإلا فيمكن حرمة الحلف به وإن لم يكن يمينا منعقدة، كما ورد النهي عن قول: ” الله يعلم ” فيما ليس بصحيح، قال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه (3) ووهب بن حفص (4) وغيرهما: ” من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهتز عرشه لذلك إعظاما له ” وقال: (5) ” إذا قال العبد: علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل: ما وجدت أحدا تكذب عليه غيرى ؟ “.
(1) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الايمان الحديث 1 – 3.
(2) الوسائل الباب – 15 و 30 – من كتاب الايمان.
(3 و 5) الوسائل الباب – 5 – من كتاب الايمان الحديث 1 – 2.
(4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الايمان الحديث 3 عن وهيب بن حفص الا أن الموجود في الكافي ج 7 ص 437 وهب بن حفص.