پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص236

” يحتمل عدم القبول ظاهرا، لظهور كونه إنشاء، كما لا يقبل إخباره عن قوله: ” أنت طالق ” أنى أردت طلاقا سابقا ” وفيه منع الحكم في المشبه به فضلا عن المشبه، ضرورة عدم اختصاص اللفظ في الانشاء على وجه يحمل الاطلاق عليه وإن لم يكن ثم قرينة حال تشهد بذلك، بل استعماله في الوعد والاخبار من الحقيقة أيضا.

ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم قرينة تدل على إرادة الحلف، لاصالة عدم ترتب أحكام اليمين مع عدم العلم بقصدها بعد عدم دلالة اللفظ، وإن كان قد تشعر عبارة المتن وغيرها بالحكم باليمينية مع الاطلاق، لكن فيه منع واضح.

نعم بعد أن يحكم باليمنية للقرائن الدالة على ذلك لم يقبل منه ظاهرا وإن أخبر بخلافها، مع احتماله إذا كان مورده تكليفا راجعا إليه، وليس حقا متعلقا بغيره.

ومنه ربما ينقدح الفرق في الجملة بينه وبين الطلاق، خصوصا بعد النصوص الواردة في اليمين (1) أنه على ما في الضمير، فتأمل جيدا.

(ولو لم ينطق بلفظ الجلالة)

في الالفاظ الاربعة

(لم ينعقد)

يمينه قطعا وإن نواه وأضمره، لعدم صدق الحلف بالله، وقال الصادق عليه السلام في خبرالسكوني: ” إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله “.

(وكذا لو قال: اشهد)

مجردا على لفظ الجلالة، بل هو أولى بعدم الانعقاد

(إلا أن يقول: بالله)

بل عن الخلاف ليس بيمين وإن قال، لان لفظ الشهادة لا تسمى يمينا ولم يطرد علف اللغة ولا الشرع، لكن المبسوط أنه إن أراد به اليمين كان يمينا، بل لعله ظاهر المصنف أيضا، بل في المسالك أنه أشهر، وظاهره الميل إليه، قال: ” لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين قال الله تعالى (2) ” قالوا: نشهد أنك لرسول الله ” والمراد نحلف، ولذلك قال الله تعالى

(1) الوسائل الباب 17 و 12 – من كتاب الايمان.

(2) سورة المنافقين: 63 – الاية 1.