پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص233

” اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك ” وخبر ميسرة (1) ” إن أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة فقال له: ويحك إن الله لا يحجبه شئ ولا يحتجب عن شئ، قال الرجل: أنا اكفر عن يميني يا أمير المؤمنين، قال:لا، لانك حلفت بغير الله “.

(و)

كيف كان فلا إشكال في أن

( كل ذلك )

أي الاقسام الثلاثة

(ينعقد به اليمين مع القصد)

بل ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (2) بل وإطلاق الادلة كتابا (3) وسنة (4).

نعم صرح المصنف

(و)

غيره بأنه

(لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف، لانها مشتركة فلم يكن لها حرمة)

في

(القسم)

بل لا أجد فيه خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكي عن الاسكافي من انعقادها بالسميع والبصير، لكن في كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى، ويحتمل كلامه العدم.

قلت: بل هو على دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا، إذ الكلام على فرض اشتراكهما وعدم انصرافها.

لكن الانصاف عدم خلو الحكم المزبور من إشكال إن لم يكن إجماعا مع فرض قصد الحالف بها الذات المقدسة، وخصوصا مع القرينة الحالية أو المقالية الدالة على ذلك، لصدق الحلف بالله حينئذ على القسم بها، بل هي مع القرينة كالقسمالاول.

ودعوى أن اشتركها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها، بل قد عرفت

(1) الوسائل الباب – 30 – من كتاب الايمان الحديث 9.

(2 و 4) الوسائل الباب – 15 و 30 و 32 – من كتاب الايمان.

(3) سورة المائدة: 5 – الاية 89.