جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص225
فانه حلف أن لا ينكح أبدا – إلى أن قال -: فخرج رسول الله صلى الله عليه واله ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمونعلى أنفسهم الطيبات ؟ ! ألا أني أنام الليل وانكح وافطر في النهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك ؟ فأنزل الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان (1) ” ومن هنا قلنا: إن تفسيرها بمطلق غير المؤاخذ بها أولى.
و ( منها ) يمين الغموس، وهي على ما في التنقيح الحلف على الماضي والحال مع تعمد الكذب، وسميت غموسا لانها تغمس الحالف في الاثم أو في النار، وفي بعض الروايات انها من الكبائر، وفي بعض أنها تدع الديار بلاقع.
قلت في مرسل ابن حديد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله، فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فتجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله “.
وفي مرسل الصدوق ره (3) عن الصادق عليه السلام ” اليمين على وجهين – إلى أن قال -: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله ” إلى غير ذلك من النصوص.
وعلى كل حال فلا كفارة فيها، لعدم العقد القابل للحل فيها، لانها على
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 89.
(2) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الايمان الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الايمان الحديث 3 وفيه ” على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ” كما في الفقيه ج 3 ص 231 الرقم 1094.