جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص223
(كتاب الايمان)
الايمان جمع يمين وهي لغة الجارحة المخصوصة، ويقال أيضا: على القدرة والقوة، لكن مجاز على الظاهر.
وشرعا على ما ذكره غير واحد الحلف بالله أو باسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة في الاستقبال، والمراد بكونه شرعا ما يترتب عليه من الحنث والكفارة ونحوهما من الاحكام التي رتبها الشارع على اليمين، إلا فهو يمين لغة قطعا وإن كان قد يقال: إنها مأخوذة من اليد اليمنى، لانهم كانوا يتصافقون بأيمانهم إذا حلفوا، بل الظاهر أعميه المعنى الشرعي من الاستقبال، ولذا أطلق الفاضل، بل في كشف اللثام التصريح بالماضي والمستقبل، واختصاص الثاني بالكفارة ونحوهما لا ينافي صدق اليمين على الاعم.
والمراد باحتمال المخالفة إمكان وقوعها عقلا لا شرعا، فيصح على فعل الواجب وترك الحرام دون الممتنع، خلافا لبعضهم كما تسمع تحقيقه إنشاء الله في المحلوف عليه.
نعم اليمين على أقسام: ( منها ) يمين اللغو، ولها تفسيران على ما في التنقيح: أحدهما الحلف لا مع القصد على ماض أو آت، وثانيهما أن يسبق اللسان إلى اليمين من غير قصد أنها يمين، وكلاهما غير مؤاخذ به، قلت: لعل تفسيرها بغير المؤاخذ بها مطلقا أولى.