پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص220

للشيخ والمصنف وغيرهما وإن ذكروا فيه أن القول قول المالك، وجعلوه كالاختلاف في القدر، إلا أن المراد جواز دفع المالك اجرة المثل بمجرد الحلف على نفي دعوى العامل، على نحو ما سمعته في القدر، لا أن المراد الالتزام بها حتى لو كانت أكثر من قيمة المسمى وأراد المالك حلف العامل على نفيه.

ثم إنه لا يخفى عليك جريان البحث السابق في أن اللازم اجرة المثل مطلقا أو أقل الامرين أو هما وأكثرهما كما سمعته سابقا لكن في المسالك ” الاقوى تفريعا على ذلك ثبوت اجرة المثل مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلف في تعيينه، ومع موافقتها لدعوى العامل جنسا فأقل الامرين أوجه، ومع موافقتها لدعوىالمالك خاصة إن كان النقد الغالب الذي تثبت به أجرة المثل هو الذي يدعيه المالك فثبوت الزائد عليه من اجرة المثل إذا كان مدعاه أزيد أجود، وأما أخذ كل من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى اجرة المثل وإثبات الاقل والاكثر فبعيد، لعدم اتفاقهما على ما يوجب إلزامها بالزائد بخلاف الموافق في الجنس “.

وفيه أن مقتضي النظر عدم الفرق بينهما، ضرورة عدم جواز أخذ الزائد على قيمة ما فات منه بزعمه، بل أقصاه المقاصة بقيمته، والله العالم.

المسألة

( الثالثة: )

(لو اختلفا في السعي بأن قال: ” حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك “)

بناء على ما عرفت من أنه إذا حصل بيده الابق قبل الجعل لا يستحق جعلا عليه وإن رده، لوجوبه عليه، فإذا ادعاه المالك فقد أنكر استحقاقه الجعل، وقال العامل: ” قد حصل بيدي بعد الجعل “

(فالقول قول المالك تمسكا بالاصل)

الذي يقتضي براءة ذمة المالك، لان الشك في الشرط شك في المشروط ولو لتعارض الاصول وتساقطهما، وقد سمعت غير مرة أن العلم بتاريخ زمان الجعل دون الحصو