جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص216
وفي المسالك ” وبهذا يظهر قوة هذا القول على الاولين، لكن يبقى الاشكال فيهما من حيث توقف ثبوت ذلك على يمين المالك مطلقا، لانه مع مساواة ما يعترف به المالك لاجرة المثل أو زيادته عليها لا تظهر لليمين فائدة، لانه ثابت باتفاقهما من غير يمين، واليمين لا يثبت غيره، فلا فائدة فيها، وأما نقصان ما يدعيه عن اجرة المثل فقد تظهر فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه مما يدعيه العامل، فيتجه يمينه لذلك “.
الرابع تقديم قول المالك إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه، لا اجرة المثل ولا الاقل، وهو قول الشيخ نجيب الدين بن نما شيخ المصنف وإليه أشار بقوله:
(وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل)
ووجهه أنهمامتفقان على وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين، فإذا انتفى أحدهما وهما ما يدعيه العامل بيمين المالك ثبت الاخر، لاتفاقهما على انتفاء سواه، مضافا إلى أصالة براءة ذمته من الزائد على ما يعترف به، كما يقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الاجارة.
وبهذا يظهر جواب ما أورده المصنف عليه ونسبه بسببه إلى الخطأ فقال بعد أن حكاه
(وهو خطأ، لان فائدة يمينه إسقاط دعوي العامل، لا ثبوت ما يدعيه الحالف)
وحاصله أن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه العامل لا على إثبات ما يدعيه هو فيكف يثبت مدعاه ؟ وجوابه أنه يثبت بالانحصار المتفق عليه وكونه منكرا للزائد وقد حلف على نفيه.
وفي المسالك وهذا قوي، وهو خيرة الشهيد في الدروس.
قلت: لكن قد يقال إن اختصاص الدعوى بينهما في الامرين لا يقتضي الانحصار واقعا كذلك، ضرورة احتمال كون الواقع خلافهما، ولا لاقتضى اليمين من أحد المتداعيين في اختلاف الجنس في البيع ونحوه على نفيه ثبوت الجنس الاخر، وهو معلوم العدم.
الخامس أنهما يتحالفان، لان كل واحد مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح