جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص215
المسألة
(الثانية:)
(لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه)
كما عن الشيخ وجماعة في الاختلاف في القدر، لان الفعل فعله، فيقدم قوله فيه، كما يقدم في شرط أصل الجعالة مع أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الزيادة، والاصلبراءة ذمته، بل ما نحن فيه أولى من عوض الاجارة التي قد سمعت فيها كذلك، فإذا حلف
(قال الشيخ ره و)
من تبعه
(تثبت للعامل)
حينئذ
(اجرة المثل)
لان اليمين تنفى الزائد، ولا ثبت ما يدعيه، فليس حينئذ إلا اجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض، ولم يثبت فيه مقدر، وهو أحد الاقوال الخمسة في المسألة.
والثاني ما أشار إليه المصنف بقوله:
(ولو قيل: يثبت أقل الامرين من الاجرة والقدر المدعي كان حسنا)
لاعتراف العام بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدعيه أقل من اجرة المثل، ومرجعه إلى أن القول قول المالك، لكن الثابت أقل الامرين لا اجرة المثل على الاطلاق واختاره الفاضل في جملة من كتبه، والشهيد في اللمعة، لان اجرة المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك، فتثبت الاجرة لم سمعته سابقا، وإن كان ما يدعيه أقل من الاجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وبراءة المالك منها، فيكف تثبت له ؟.
وبذلك يظهر ضعف إطلاق القول الاول.
الثالث تقديم قوله أيضا، لكن يثبت مع يمينه أقل الامرين من اجرةالمثل ومدعى العامل، وأكثر الامرين منها ومن مدعي المالك.
أما الاولان فلما عرفت، وأما الاخيران فلان ما يدعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤخذ باقراره، والعامل لا ينكره فقد ثبت باتفاقهما.