جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص212
المساعدة، فما حصل منه لم يجعل له جعل، وما جعل له لم يحصل منه وإن كان فيه (أولا) أنه لا ينقص عن الاتيان ببعض العمل الذي قد عرفت استحقاقه فيه اجرة المثل أو نسبة المسمى.
و (ثانيا) أن عمل المساعد مع إذن المالك يكون من عمله، كما لو وكله أو استأجره، فانه لا إشكال في استحقاقه الجعل حينئذ.
نعم في الدروس ” لو قال: من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاقه الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الاطلاق على المباشرة ” وهو مع أنه في العموم لا العامل الخاص غير واضح الوجه، إذ ما ذكره أخيرا لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم فهم المباشرة، والله العالم.
ولو قصد الشريك المساعدة للعامل فالجميع، للعامل، كما صرح به غير واحد،وهو كذلك إذا لم يكن قد شرط عليه العمل بنفسه وكان ذلك باذنه كما تقدم الكلام فيه سابقا.
وحينئذ فلو قال أحد الثلاثة في الفرع الاول: ” أعنت صاحبي ” فلا شئ له، ولكل واحد منهما نصف ما شرط له، ولو قال اثنان: ” عملنا لاعانة صاحبنا ” فلا شئ لهما، وله جميع ما شرط له، ولو أعانهم رابع فلا شئ له، وإن قال: ” قصدت العمل للمالك ” فلكل واحد من الثلثة ربع ما جعل له، بل وكذا لو قال: ” لم أقصد إعانة لهم ” فضلا عن قصد التبرع لنفسه، وفي المسالك لو أعان بعض العامل فله من حصته بمقدار عمل اثنين، والله العالم.