پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص210

استحقه الاول منهم، لانه المستحق، فلا يكون للثاني جعل. (فروع:) (الاول:)

(لو جعل لكل واحد)

مثلا

(من ثلاثة جعلا أزيد من الاخر)

على عمل لا يقبل الاختلاف كرد العبد، بناء على أنه كذلك

(ف‍)

إن جاء به واحد منهم فله جعله.

وإن

(جاؤوا به جميعا كان لكل واحد منهم ثلث ما جعل له، ولو كانوا أربعة كان له الربع أو خمسة فله الخمس، وكذا لو ساوى بينهم في الجعل)

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.

نعم قد يقال بناء على ما تقدم سابقا من أن العامل إذا لم يتم العمل استحقاجرة المثل على ما مضى منه لا نسبته من المسمى يتجه في المقام الرجوع إليها أيضا لا النسبة المزبورة من المسمى المجعول على الاتيان بتمام العمل لا بعضه، بل لعل المقام أولى، لعدم صدق الرد على كل واحد منهم، بل ربما احتمل عدم استحقاق أحد منهم شيئا لذلك، إذ الرد من مجموعهم الذي لم يجعل له جعل.

لكنى لم أجد من احتمله هنا ولا الاول حتى في العمل القابل للاختلاف.

كخياطة الثوب الذي جعل فيه لكل من الثلاثة مثلا جعلا متفاوتا أو متساويا على خياطته، فخاطه الثلاثة، فانهم ذكروا استحقاق كل من الثلاثة بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له، والله العالم.