جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص208
أمر غيره بعمل له اجرة ما لم يصرح بالتبرع أو يقصده العامل، بل وقالوا في منأمر غيره بالبيع والشراء وأداء ثمنه إنه يلزمه العوض، وفيمن ضمن بسؤاله وأدي إنه يرجع، بل عن سبعة كتب حكاية الاجماع على ذلك صريحا وظاهرا، بل قيل: ورد به خبران وما اختلف فيه اثنان، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الضمان نعم قد يقال بعدم الاجرة في الرد الذي لم تجر العادة باجرة لمثله، للاصل وغيره.
لكن قد يقال هنا بالمقدر في العبد حيث يستحق فيه الاجرة، لاطلاق الرواية التي سمعتها المنزلة على إرادة تقديرا اجرة المثل بذلك، فمع فرض كون المقام مما يستحق فيه اجرة المثل يتجه الرجوع إلى الرواية في تقديرها بعد فرض تنزيلها على ذلك، ولذا لم يكن له شئ حيث لا تكون له اجرة، لابتدائه في العمل من دون أمر.
ولعله من هنا ينقدح فرض موضوع المسألة نصا وفتوى فيما إذا كان الرد مما له اجرة في العادة.
أما إذا لم يكن له اجرة في العادة فانه حينئذ لم يكن له اجرة مثل كى تقدر بما في الخبر المزبور (1).
ومن هنا اتجه كون المدار على ذلك، بل لعله ظاهر المعظم، ولعله لذاجعله في الدروس الاولى إلا أني لم أجده لغيره، نعم قد سمعت ما في ظاهر المقنعة الذي نحوه عن النهاية والوسيلة من استحقاق الجعل المقدر وإن لم يستدع للخبر المزبور، لكن لا جابر له في ذلك، بل والاول أيضا إذ لم نجد عاملا بالخبر المزبور (1) غير من عرفت.
بل لم نتحقق ما حكي عن الوسلية، فانحصر الخلاف فيه في المقنعة والنهاية المحتملين لارادة ذكر مضمون الرواية، خصوصا النهاية التي هي متون أخبار، ولعله لذا قال ابن إدريس: ” لا يظن ظان أن من رد شيئا من الضوال والابق واللقط يستحق على صاحبه من غير أن يجعل له، فانه خطأ
(1 و 2) التهذيب ج 6 ص 398 – الرقم 1203.