جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص203
كل وقت، وكان له طريق إلى إلزامه به بصلح ونحوه، ولعل هذا هو المتجه سواء زادت اجرة المثل أو نقصت.
بل قد يقال باستحقاقه جعل الثانية، لانفساخ الاولى بها وعدم اعتبار السماع في استحقاق الجعل كما سمعته سابقا، فإذا فرض حصول الجعالة الثانية قبل تلبسه والفرض عدم علمه بالثانية إنما سمع الاول خاصة استحق جعل الثانية حينئذ، فتأمل جيدا.
نعم لو سمع بالثانية في أثناء العمل ففي القواعد والمسالك وغيرهما له من الاولى بنسبة ما عمل إلى الجميع، وفي المسالك ” ومن الثانية بنسبة ما بقي “.
لكن أشكله بأنه إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل، قال: ” ويفارق الحكم بالنسبة في الاولى من جهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك، فيفسخ عمل العامل، بخلاف الثانية، فانه لم يقع فيها فسخ، خصوصا مع علم العامل بالمال، فان علمه حينئذ للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته، لان الجعالة لا تقابل بالاجرة إلا فيما استثني سابقا، وهذا ليس منه – ثم قال -: ويمكن توجيهه بأن عمل العامل بأمر المالك بالعوض المعين، وقد أتمه، ولا سبيل إلى وجوب العوض الاول خاصة للرجوع عنه، ولا إلى مجموع الثاني، لانه لم يعمل مجموع العمل بعد الامر به، ولا سبيل إلى الرجوع إلى اجرةالمثل، لان العوض معين، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع “.
قلت: لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرنا، وأنه لا يرجع إلى محصل، ضرورة كون المتجه بعد فرض عدم التوزيع في الجعالة اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، وأما ما بقي فهو متبرع لو عمل، لانه مع فرض كون الجعل في الثانية لتمام العمل والفرض سبق بعضه منه لا يندرج فيها، ولا إذن للمالك بغير ذلك كى يضمن له، ولا غرور منه، فتأمل نعم لو سمع بالثانية قبل التلبس بالعمل فعمله استحق الجعل الاخير حينئذ قطعا.
هذا كله مع الاطلاق في الجعالتين.
أما مع التقييد بالزمان أو المكان فيهما فالظاهر عدم المنافاة، كما لو قال: