جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص199
اجرة ما عمل)
وظاهره كونها كالرهن في اللزوم من جانب والجواز من آخر.
بل ظاهره كالمحكي عن المبسوط والارشاد والتبصرة توقف فسخ الجاعل على دفع الاجرة، وهو أنه لا دليل عليه بل ظاهر الادلة من الاستصحاب وغيره خلافه، بل في المسالك أنه مخالف للاجماع، فلا يبعد إرادته لزومها بالنسبة إلىما مضى، كما عبر به في الدروس قال: ” والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فان تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع ” وإن كان هو أيضا لا يخلو من إشكال، ضرورة عدم تصور الفسخ على الوجه المزبور، واستحقاق النسبة من المسمى لا ينافي الفسخ مطلقا كاستحقاق الجميع من عدم العلم بالفسخ، إذ لعله وإن تحقق الفسخ إلا أنه لما كان عمل المسلم محترما وقد عمل على الجعل المزبور استحق بنسبة ما تراضيا عليه.
والفرق بينه وبين عامل القراض أن المشروط للعامل فيه جزء من الربح، وقبل ظهوره لا وجود له، ولا معلومية حتى ينسب إليه ما فعل، بخلاف عامل الجعالة، فانه مضبوط يمكن الاعتماد على نسبته، فهو حينئذ كالاجارة التي يطرأ لها الفسخ.
لكن قد يناقش بأن الجعالة إنما هي على تمام العمل وإن كان ذا أجزاء كالخياطة والنساجة فضلا عن رد الابق ونحوه، فما يقع سابقا على مسمى التمام مقدمات وإن كانت من أجزاء العمل لكن ليست هي من العمل المجعول عليه، ولذا صرح في المبسوط والتحرير والقواعد والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالكوالروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها بأن العامل إذا فسخ قبل إتمام العمل لا شئ له، بل في الكفاية أنه المشهور.
وقد علله غير واحد منهم بأنه بفسخه أسقط حقه، وذلك لان الجاعل لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل، ولم يحصل غرضه ولم يأت العامل بما شرط عليه، وحينئذ فهو كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح بخلاف الاجارة، والفرق أنها لازمة تجب الاجرة فيها بالعقد، وتستقر شيئا فشيئا،