پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص197

بلا خوف أجده فيه، لاطلاق الادلة مؤيدا، بأنه الاوفق بمشروعيتها إذ الغرض رد الابق مثلا من أي راد كان، بل قد لا يتمكن منه معين، كما أنه قد لا يكون المتمكن حاضرا، وربما لا يعرفه المالك، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع من يتمكن منه إلى تحصيله، فيحصل الغرض.

(و)

لكن

(لو عين الجعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا)

بلا خلاف أجده فيه، لانه متبرع حيث لم يبذل له اجرة ولا لمن يشمله، نعم في المسالك ” هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه أو قصد الراد العمل لنفسه أو أطلق، أما لورده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الامر النيابة فانه لا يضيع عمله، وكان الجعل لمن جعل له ” وفيه أن قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا، للاصل، بل لورده عبد المجعول له لم يكن نائبا عنه وإن قال في محكي التذكرة استحقه المولى، لان رد عبده كرده، ويده كيده، وحينئذ فاطلاق المصنف والجماعة في محله.

(ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد)

وإن لم يعد نفع إليه، ولا يلزم المالك شئ للعالم ولا للباذل، ولعل منه قوله تعالى (1): ” ولمن جاء به حمل بعير ” بلا خلاف ولا إشكال، كما اعترف به في جامع المقاصد لما عرفته من أن الجعالة من التسبيب الذي لا يعتبر فيه ملك عوض بعوض، كالبيع والاجارة، كما هو واضح.

نعم لو قصد المتبرع المالك فأجاز لزمه بناء على جريان الفضولي فيه، بل وكذا لو قصد الرجوع به عليه.

(ويستحق)

العامل

(الجعل بالتسليم)

إلى يد المالك، مع التصريح بالجعل على ذلك أو إطلاق الرد بناء على أن المتبادر فيه القبض.

وحينئذ

(فلو جاء به إلى البلد)

بل والمنزل ولم يقبضه المالك

(ففر لم يستحق الجعل)

بلا خلاف أجده.

نعم لو صرح بما لا يتقضي التسليم كالايصال إلى البلد استحق الجعل، بل في مجمع البرهان ” لو قال: من خاط لي هذا الثوب

(1) سورة يوسف: 12 – الاية 72.