پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص195

إلا أنا لم نتحققه في غير البيع والاجارة الملحقة به كما ذكرناه في الصلح (1) لكن مقتضي ذلك صحة الجعل المجهول، والرجوع إلى مسماه في مثل الثوب والعبد ونحوهما، ولم نعلمه قولا لاحد، بل قد سمعت ما في الدروس من وجوب اجرة المثل قولا واحدا.

نعم في القواعد ” لو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله: من رد عبدي فله نصفه، من رد ثوبي فله ثلثه ” وظاهره الميل إليه،بل عن المحقق الثاني أنه مختاره، ثم قال: ” وهو قوي ” بل عن التذكرة أنه أقوى، والايضاح أنه أصح ونفي البأس عنه في الروضة، وكأنه مال إليه في المسالك، وعن الكفاية أنه غير بعيد، وعن المفاتيح أنه أظهر، بل عن ظاهر مجمع البرهان اختياره.

قلت: لعله الاقوى أيضا، ولا ينافيه ما سمعته من الاجماع على وجوب اجرة المثل في المجهول، لظهور إرادة حاكيه في غير الفرض، قال في الدروس: ” ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا، ولو لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستئجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال ” قلت: ونحوه ما يجعل للدلال مما زاد على مقدار معين في قول.

فتحصل من مجموع ما ذكرناه عدم اعتبار المعلومية في العوض كالاجارة والبيع وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي الافراد المختلفة، كالثوب والدابة ونحوهما، وخصوصا مثل الشئ والمال، فيرجع إلى اجرة المثل في الثاني وإلى المسمى في الشخص المجهول، كجزء العبد الابق ” ونحوه ” ويلحق به جعل ما زاد على المقدار المعينإن قلنا بصحة الجعالة (2) فيه للنصوص وقد تقدم في بحث المرابحة تمام الكلام فيه فلاحظ وتأمل.

(1) راجع ج 26 ص 217 – 218.

(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام العقود.